بحكم بات..التظاهر تهمة "مخلة بالشرف" وتستوجب الفصل من الوظيفة
أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حكمًا باتًا، غير قابل للطعن، باعتبار جرائم التظاهر من الجرائم "المخلة بالشرف"، والتي تُفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة. كما اعتبر الحكم أن التحريض على التظاهر والانضمام...
ويسمح هذا الحكم لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمة موظفيها المتهمين بهذه الجرائم بإرادة منفردة، شأنها في ذلك شأن الجهات الحكومية، التي يجيز لها قانون فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أغسطس/آب 2021، عزل موظفيها المدانين بذات التهم.
وصدر الحكم في طعن أقامته شركة الإسكندرية للصيانات البترولية، طالبت فيه بإلغاء حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية بإلزامها بأن تؤدي تعويضًا قدره 300 ألف جنيه لأحد موظفيها؛ جراء الأضرار التي أصابته من قرارها بإنهاء خدمته.
ولفتت الشركة في الطعن إلى أن قرارها بإنهاء خدمته استند لمعاقبته بالسجن بتهمة انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة، على النحو الذي اعتبرت معه الشركة أنه فقد حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها إن القانون وإن كان لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا مانعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف الخُلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة "استعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار" والتي تُمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الإضرار بالسلام الاجتماعي.
واستند الحكم إلى نص المادة 129 من قانون العمل والتي تجيز لصاحبه أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيًا بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
وفسّرت المحكمة النص السابق بأنه يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يُعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في القانون، لاسيما التزامه بالحفاظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
وشددت المحكمة على أن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يُعد بلا شك "اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله".
وتابعت المحكمة أنه حال مجرد توجيه تلك الاتهامات للعامل، دون صدور حكم نهائي، يكون صاحب العمل مخيراً في إنهائه لخدمة العامل إما بالانتظار حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة، تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة لرقابة القضاء.