تايمز أوف إسرائيل: يجب على مصر قبول اللاجئين في رفح بموجب القانون الدولي
بموجب القانون الدولي، لا يمكن لمصر أن ترفض الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء ويدخلون على حدود رفح مع غزة كلاجئين، بشكل مؤقت أو غير ذلك. ويُعد رفض مصر القيام بذلك أمرًا غير قانوني، وفق ما يخلص تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
دعا تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل مصر لقبول اللاجئين من سكان غزة زاعمة أن ذلك ما يتوجبه القانون الدولي.
وتزعم الصحيفة العبرية أن إسرائيل ليست هي من يُبقي الفلسطينيين في «سجن مفتوح»، بل العالم أجمع هو من يفعل ذلك، في ظل حظر عالمي عبثي على اللاجئين الفلسطينيين الذين قد يرغبون طوعًا في مغادرة غزة وطلب اللجوء في مكان آخر.
وقالت الصحيفة إن هذه السياسة التي يدفعها العرب بعدم قبول اللاجئين الفلسطينيين، على عكس السياسة العالمية المتمثلة في مساعدة جميع اللاجئين الآخرين على الانتقال، تضطهد الفلسطينيين من خلال إجبارهم على البقاء في صراع قد لا يرغب الكثيرون في أن يكونوا جزءًا منه.
ووفقًا للصحيفة، فإن السياسة العالمية القاتمة والمتخلفة وغير القابلة للتفسير والتي تتمثل في إبقاء الفلسطينيين قسرًا في منطقة الصراع بين إسرائيل وحماس لا تخلو من بصيص من ضوء الشمس: حدود رفح مع مصر.
وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لمصر أن ترفض الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء ويدخلون على حدود رفح مع غزة كلاجئين، بشكل مؤقت أو غير ذلك. ويُعد رفض مصر القيام بذلك، وبدلًا من ذلك، قيامها ببناء السياج الحدودي لمنع اللاجئين الفلسطينيين من طلب اللجوء، أمرًا غير قانوني؛ ذلك أن السماح للفلسطينيين الذين يرغبون في المغادرة بالقيام بذلك يمكن أن يخفف الضغط عن الصراع ويساعد جميع الأطراف المعنية.
مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، المعتمدة عام 1951، وانضمت إليها في 22 مايو 1981. كما تلتزم مصر بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين المعتمد عام 1967، وعديد من القرارات المتعلقة بوضع اللاجئين. وتنطبق طلبات اللاجئين وطالبي اللجوء على مصر، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 2198، وإعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي في عام 1967.
وتُشدد الصحيفة على أنه لا يجوز لمصر التمييز ضد اللاجئين لكونهم فلسطينيين أو من إسرائيل وفقا للمادة 3 من اتفاقية عام 1951 بعنوان عدم التمييز والتي تنص على أن: تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو أو بلد المنشأ.
وعلى حدود رفح، تلتزم مصر بمبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو محدد في المادة 33 من اتفاقية عام 1951. وتنص المادة 33 من الاتفاقية، المعنونة حظر الطرد أو الإعادة القسرية، على أنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد لاجئًا بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي. ويشمل ذلك منع مصر، بموجب معاهدة ملزمة، من إبعاد اللاجئين الفلسطينيين الذين يسعون إلى مغادرة غزة ودخول مصر عبر رفح هربًا من الصراع المستمر.